الحكومة تتجه الى ردع منهاضي ارتداء الكمامات بغرامات مباشرة

يتدارس المجلس الحكومي المزمع انعقاده اليوم الخميس (6 غشت 2020 )،مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وبموجب هذه المادة التي ينتظر أن تصادق عليها الحكومة اليوم، يمكن للمخالف لإحدى الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية، كعدم ارتداء الكمامات أو غيرها من القرارات، أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا.
وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، في حين أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية.
وتأتي هذه المادة الجديدة، حسب المذكرة التقديمية لوزير الداخلية بسبب عدم احترام التدابير المتخذة من قبل السلطات، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتضيف المذكرة أن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي الوباء.
وتنص المادة الرابعة المكررة على أنه “يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا، بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. ويقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة. وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية”.