سياسة

حالات التنافي يجرد 10برلمانيين من صفتهم

أصدرت المحكمة الدستورية قرارات بتجريد 10 نواب برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب، بسبب وجودهم في حالة تناف، إثر انتخابهم رؤساء لمجالس جهوية أو جماعية وكذلك مجالس الأقاليم والعمالات، وأعلنت المحكمة شغور المقاعد التي كانوا يشغلونها مع دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم بعدهم في لوائح الترشيح لشغل المقاعد الشاغرة.

وشملت قرارات التجريد ستة رؤساء جهات قدموا استقالتهم من مجلس النواب ويتعلق الأمر بعبد الواحد الأنصاري والخطاط ينجا، عن حزب الاستقلال، ورشيد العبدي وعادل البركات، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر مورو وكريم أشنكلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات فاس – مكناس، والداخلة – وادي الذهب، والرباط – سلا – القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وسوس – ماسة.

وحسب أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.

وقررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الواحد الأنصاري، والخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب، عن الدوائر الانتخابية المحلية على التوالي، “مكناس” (عمالة مكناس)،

“وادي الذهب” (إقليم وادي الذهب) و”سلا المدينة” (عمالة سلا) و” طنجة – أصيلة” ( عمالة طنجة – أصيلة) و”أكادير- إدا وتنان” (عمالة أكادير- إدا وتنان) و”بزو- واويزغت” (إقليم أزيلال) من صفتهم أعضاء بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما شملت قرارات التجريد ثلاثة رؤساء لمجالس العمالات والأقاليم، ويتعلق الأمر بكل من جواد غريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيد التامك وسعيد الناصري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجلسي إقليم القنيطرة وآسا- الزاك ومجلس عمالة الدار البيضاء، حيث إن أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل. وأقرت المحكمة الدستورية بتجريد رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحلية، “آسا – الزاك” (إقليم أسا – الزاك) و”الغرب” (إقليم القنيطرة) و”الدار البيضاء-أنفا” (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا)، من صفتهم أعضاء بهذا المجلس وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

كما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد عمر السنتيسي من عضويته بمجلس النواب، بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، حيث إن أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛ وحيث إن جماعة سلا مدرجة بقائمة الجماعات التي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، مما يجعل عضوية عمر السنتيسي بمجلس النواب متنافية مع مهمة رئاسة الجماعة المذكورة، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى