منع برلمانيين متابعين في ملفات قضائية من تقلد المسؤوليات بأجهزة مجلسي النواب و المستشارين

يبدو أن الاحزاب المشلكة في البرلمان باتت تسارع الزمن لدعم مكونات المجلس على عدم ترشيح البرلمانيين المتابعين أمام القضاء أو المدانين بأحكام قضائية في ملفات الفساد، لتقلد المسؤوليات بأجهزة وهياكل المجلس، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية التي عقدت امس الجمعة و خلفت الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب.
و تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، والتي دعا من خلالها إلى وضع مدونة للأخلاقيات البرلمانية. ومن المنتظر أن تتم، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، المصادقة على الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة الأخلاق والسلوك بالنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد توصل مكونات المجلس إلى التوافق بالإجماع على مقتضيات المدونة.
وتنص الصيغة النهائية للتعديل على أنه يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع.
وحدد النظام الداخلي هذه الأنشطة والمهام البرلمانية في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية التي يترأسها الملك محمد السادس، التي تنعقد يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنة، والجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للبرلمان التي تنعقد يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل من كل سنة، كما سيتم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من العضوية بمكتب المجلس، ورئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة، والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة، والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
وسيتم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا، كذلك، من المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والترشح لأحد التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وحسب التعديل المقترح، يقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها. وينص التعديل على أنه في حال عدم امتثال البرلماني لهذه المقتضيات بالتنحي تلقائيا من المهام التي يتحملها أو المشاركة في الأنشطة البرلمانية المحددة سابقا، يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها سابقا، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
ويترتب على كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب النظام الداخلي للمجلس.