قرار يفوض الصلاحية للام تجديد جواز سفر طفلها القاصر دون حضور الاب
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب، جدلا واسعا وخلافا حول التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، والتي تثير بالخصوص حفيظة التيار الإسلامي، وجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعليمات لكافة قنصليات المملكة، تقضي بالسماح للمغربيات المقيمات بالخارج، بتجديد أو إنجاز جواز سفر أبنائهن القاصرين دون شرط موافقة الأب.
وابتداء من أمس الجمعة، نشرت عدد من القنصليات، إعلانات حول الموضوع، منها قنصلية المغرب في نيويورك ومدريد، جاء فيه أنه في إطار تبسيط المساطر الإدارية، “أصبح بإمكان المواطنات المغربيات إنجاز أو تجديد جواز السفر البيومتري لفائدة أبنائهن القاصرين دون اشتراط موافقة مسبقة من الأب، ما لم يصدر قرار قضائي يحول دون ذلك”.
أصل القرار
بدأت نية إخراج هذا القرار، عندما أجاب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال للبرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، ثورية عفيف، إذ في 26 أبريل 2022 وجهت سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، وقالت فيه إن العديد من الأمهات المواطنات المقيمات بالخارج المغربيات، خاصة المطلقات منهن، يجدن صعوبة إعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن، من قبيل البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر في أرض الوطن كما في خارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق لأبنائهم.
وأمام هذا الوضع، ساءلت الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة تلك القضية، وفي رده على سؤال البرلمانية، أطلع موقع “لكم” على نسخة منه، قالت وزارة الداخلية “إن موافقة الأب ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته. وفي حالة النزاع بين الأبوين، يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء”.
وأضافت وزارة الداخلية أنه “في انتظار وضع الإطار القانوني، تتيح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به”.
وأوضحت أن العمل بهذا الإجراء يأتي مراعاة لمصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم.
وكشفت الوزارة ذاتها أن هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالأمر المطلوب داخل أجل 15 يوما.
ونوهت وزارة الداخلية أنه “بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب المعني، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه، أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة”.