مجتمع

وزير العدل يتهم البرلمان بإقبار مشروع القانون الجنائي

أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن إقبار مشروع القانون الجنائي بشكل نهائي من طرف البرلمان، تزامنا مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية والولاية الحكومية، وذلك بعد عدم توصله بأي طلب لحضور اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لاستكمال مسطرة المصادقة على المشروع الذي يتضمن مقتضيات تنص على تجريم الإثراء غير المشروع.
وقال بنعبد القادر،لوسائل الاعلام، إنه لا يتحمل أي مسؤولية في ما يتعلق بإقبار هذا القانون، بعدما تفاعل أكثر من مرة مع طلبات لجنة العدل والتشريع للحضور أمامها لمناقشة القانون، قبل وقوع خلافات داخل الأغلبية البرلمانية، بعد إقدام فريق العدالة والتنمية على سحب تعديلات سبق التوافق عليها داخل الأغلبية.
وأكد الوزير أنه لحدود الآن لم يتوصل بأي طلب للحضور أمام اللجنة البرلمانية، ويعني ذلك أن هذا القانون سيبقى معلقا بدون مصادقة خلال الولاية الحكومية الحالية التي تقترب من نهايتها. ويقترح الوزير فتح نقاش حول السياسة الجنائية، من أجل إدخال تعديلات شاملة على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية من طرف الحكومة المقبلة.
وبخصوص اتهامه بالوقوف وراء «البلوكاج» الذي يعرفه القانون داخل اللجنة، أوضح بنعبد القادر أن هذا القانون وضعه وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، وقدمه أمام المجلس الحكومي خلال سنة 2016، وبقي حبيس الرفوف لعدة سنوات، وقال «أصبح البلوكاج كلمة سحرية يستعملها الكسالى لتبرير فشلهم في السياسة». وأضاف «عندما تحيل الحكومة أي نص قانوني على البرلمان، فإن هذا الأخير يكون هو المسؤول عن برمجة الاجتماعات». ويحدد النظام الداخلي للمجلس آجال المصادقة على مشاريع القوانين، حيث تنص المادة 183 من النظام الداخلي على أنه يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة، وفي حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يتجاوز 30 يوما، وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض، وبعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في موضوع النص المعروض ومآله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى