رؤساء الجماعات الترابية الفاقدون لأغلبيتهم يرفضون إدراج إقالتهم في جدول أعمال دورات أكتوبر

شهر مجموعة من أعضاء الجماعات الترابية بعدة مناطق بالمغرب سلاح المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 في وجوه رؤساء مجالس جماعية خانتهم الحنكة السياسية في الحفاظ على أغلبية تضمن لهم البقاء في كرسي الرئاسة حتى نهاية الولاية الانتدابية.
وإذا كانت المادة 70 من القانون المنظم للجماعات تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، مشيرة إلى أن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
ويضيف النص القانوني ذاته “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب، بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
غير أن مجموعة من رؤساء الجماعات تعمدوا عدم إدراج نقطة إقالتهم ضمن أشغال دورة أكتوبر، رغم توصلهم بملتمسات من ثلثي الأعضاء، رغبة منهم في التهرب من مقصلة الإقالة والبحث عن حلول بديلة للخروج من مأزق فقدان منصب الرئاسة عبر استمالة الأعضاء الموقعين وتدخل الجهات الحزبية وغيرها من الصيغ، التي من شأنها أن تسهم في عدم مغادرة الرئيس لكرسي الرئاسة.






