سياسة

هل تسقط المحكمة الدستورية مشروع قانون المسطرة المدنية

دخلت معركة الإطاحة بمشروع قانون المسطرة المدنية منعطفا جديدا، قبل عبوره قنطرة البرلمان، و أثار تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، موجة من الغضب بين المحامين المغاربة الذين يرون فيه تعديًا على حقوقهم وتهديدًا لاستقلالية القضاء.  وأعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها للمشروع، معتبرةً أنه “يتضمن بنودًا غير دستورية ولا يضمن التقاضي العادل للمواطنين لا سيما المادة 17 منه”.

وتظل إمكانية إسقاط مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب، والمتنظر عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية عليه، قائمة إذا ما أفلح المعارضون له من البرلمانين في إحالته على المحكمة الدستورية لتبت في مدى مطابقته للدستور، حتى وإن تمت المصادقة عليه نهائيا، وهو الأمر الذي أعلن فريق التقدم والاشتراكية نيته اللجوء إليه.

وينص الفصل 132 من الدستور المغربي على أنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

وتمنح المادة 17 من مشروع القانون، المثيرة للجدل،  النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.ويثير هذا الحق المطلق وغير المقيد بآجال محددة ، مخاوف وتساؤلات حول آثاره على الأمن القضائي واستقرار المعاملات وآثارها أيضا على الدفاع وحقوق المتقاضين.

وفي تعليقه على الطروحات التي تقول أن المادة 17 تخرق الدستور، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المادة لا تمنح النيابة العامة سلطة على القضاء عند تقديم طلب بطلان مقرر قضائي. وأكد أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بتقدير مدى مخالفة المقرر للنظام العام، مشيرًا إلى أن المادة تسعى لتصحيح الأخطاء القضائية الجسيمة وليس لمساس باستقلال القضاء.

وأكد وهبي في مقال رأي ينتصر من خلاله لمضمون المادة 17، من مشروع قانون المسطرة المدنية المثيرة للجدل، مؤكدًا ” ضرورة قراءة هذه المادة في سياق الفصل 110 من الدستور الذي يلزم القضاة بتطبيق القانون بشكل عادل. وهبي أشار إلى أن المادة 17 تهدف لتعزيز حماية حقوق المتقاضين من الأضرار الفادحة الناتجة عن الأخطاء القضائية الجسيمة”.

وأوضح وهبي أن المادة 17 تتضمن آليات لحماية حقوق المتقاضين دون تجاوز الدستور، وأنها توفر وسيلة للطعن في الأحكام التي تتسبب في أضرار فادحة. كما أكد أن المادة لا تلزم المحكمة بالبت في هذه الطعون إلا وفقًا للقانون، مشددًا على أن مشروع القانون يهدف لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.

وجاء في المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف الغرفة الأولى بمجلس النواب، أنه: “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”.

وتابعت المادة نفسها، أنه: “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف فادحا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى