هل تتماسك الأغلبية بسبب القوانين العابرة للحكومات و خاصة قانون الحق في الاضراب
يستعد نواب البرلمان المغربي لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، مع بداية الدخول السياسي الجديد بلجنة القطاعات الاجتماعية بعد سلسلة من تأجيل البث فيه لسنوات طويلة. وكان ينتظر أن تلتئم ، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل الشروع في مناقشة المشروع. ويأتي ذلك في وقت وعدت فيه الحكومة المغربية على لسان رئيسها، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025.
ويذكر أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مازال رهين مجلس النواب منذ سنة 2016، في انتظار بدء إجراءات دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية، وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعا خصص لتقديم المشروع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما أثار جدلا كبيرا بين الحكومة والنقابات، رفضت على أثرها النقابات الشروع في إجراء المصادقة على القانون، وطالبت بسحب المشروع من البرلمان، وفتح مشاورات جديدة بشأنه، قبل إعادة برمجته على أجندة أعمال البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل دراسته بطلب من الحكومة.
وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة المشروع والمصادقة عليه ، وسيتم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وينص الدستور في فصله التاسع والعشرين على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. ويحدد قانونٌ تنظيميٌّ شروطَ وكيفياتِ ممارسته”، ولذلك فإن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بموجب قانون تنظيمي يكسبه أهمية كبيرة، نظرا لكون القوانين التنظيمية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.
ويتكون مشروع قانون الإضراب الذي سيضبط الحقل النقابي، من 49 بندا، وتنص المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا. كما يتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل. وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.