“فاس24” تضعكم في التفاصيل الكاملة لتنزيل خطة المجموعات الصحية الترابية
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطتها لإحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي، لضمان تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي، من خلال مشروع مرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22.
ويندرج إعداد مشروع هذا المرسوم، وفق مذكرة تقديمية، في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل إليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ في 9 ذي الحجة 1444 (28) يونيو 2023)، ولا سيما المواد 3 و6 و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
وتفيد الوثيقة بأنه تم اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، ترسيخا للبعد الجهوي بجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.
ويرمي مشروع هذا المرسوم، فضلا عن إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، إلى تحديد ممثلي الإدارة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، وعدد ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي محني الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية كيفيات تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، إلى جانب مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية.
وينص مشروع هذا المرسوم على أن ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان سيتم انتخابهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، كما ينص على أن انتخاب ممثلي باقي مهنيي الصحة سيتم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ومن أجل تطبيق أحكام المادتين 3 و20 من القانون السالف الذكر رقم 08.22، يحيل مشروع المرسوم إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة لتحديد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية، وقائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون نفسه.
وبحسب المشروع، تمارس وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة الموجة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية، ويرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
وممثلو الإدارة يتم تحديدهم في ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية.
وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، يحددون في ثلاثة ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي، وثلاثة ممثلين عن باقي مهنيي الصحة، من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء – الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحدّدة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وبحسب المادة الثالثة، واستثناء من أحكام المرسوم المشار إليه رقم 2.22.582، يُعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة. تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 08.22، يُحَدِّدُ مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم، وتُحَدَّدُ لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.
وتحدد المادة الخامسة، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، بالنسبة إلى كل مجموعة صحية ترابية، قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 08.22. يستد تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي البحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.