شواهد جامعية مزورة على طاولة القضاء و شبكة إجرامية منظمة في قفص الاتهام
رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أول أمس الجمعة، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ضد جامعة ابن زهر بأكادير، تتهمها بـ”بإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير واستغلال النفوذ”.
وأوردت الهيئة في شكايتها أنها قامت بـ”التبليغ بشأن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.
وطالبت في الشكاية ذاتها، بـ”تدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق عاجل معمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، والتي تهم الماستر والماستر المتخصص”.
منح هذه الشهادات تضيف الهيئة، تم “بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها، ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و 16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر”.
وحسب المعطيات الواردة في شكاية الهيئة، “فإن عدد الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، وقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012 وبالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها بدون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد”.
تم منح هذه الشواهد “عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه وجعله وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة، تمكن أصحابها بذلك من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه”.
وشددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير، على ” إصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هذه الوقائع، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، وتفعيل جميع صلاحيات النيابة العامة بالدائرة القضائية لجامعة ابن زهر من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة، المنصوص عليها وعلى عقوباتها بمقتضى الفصول 353 و 354 من القانون الجنائي المغربي”.