جشع شركات توزيع المحروقات يدفع مجلس المنافسة الى اصدار تقرير أسود
أعلن مجلس المنافسة عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتها المهنية.
وأفاد مجلس المنافسة، في بلاغ صدر عنه يوم الخميس، بأن “المقرر العام لمجلس المنافسة أشار إلى أنه، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتها المهنية”.
وأبرز المصدر ذاته أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد “ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”.
وسجل أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه وتغييره، والتي تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
وفي هذا السياق، استحضر البلاغ حالات الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وكذا تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وذكر بأن هذا التبليغ يأتي إثر التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، فإن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح مجلس المنافسة أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال”، مؤكدا أن الاختصاص الحصري يبقى للهيئة التداولية للمجلس، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.